أحمد بن عبد الرزاق الدويش

44

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

منه طلقة واحدة ، فإذا لم يكن طلاقه إياها على عوض ، وحيث ذكر أنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك ، فعلى كلتا الحالتين يكون طلاقه رجعيا ، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة ، فإن خرجت من العدة دون مراجعته إياها أو كان طلاقه على عوض ، فيجوز له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها ، مع استكمال أركان النكاح وشروطه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 10811 ) س : رجل دخل عليه في بيته جماعة من الظلمة الجبابرة ، فضربوه ضربا شديدا ، ثم شدوا يديه وعينيه فحملوه في سيارتهم ونقلوه إلى بعض الجبال ، ومعهم أسلحة القتل ، فقالوا له : طلق امرأتك طلاقا معلقا ، يعني : قل : ( إن فعلت أحد الأمور الثلاثة فزوجتي طالق ثلاثا ) وإلا نقتلك والله لا نتركك حيا ، والأمور : 1 - إن صاحبت فلانا في الأمور الجهادية . 2 - إن تعقبنا للانتقام للشهيد فلان هم قتلوه .